من
- على كل منشأة أن تتخذ تدابير لمنع التمييز بين النساء والرجال (المادة 45.1).
- على المنشآت التي تضم 50 عاملًا أو أكثر أن تضع خطة للمساواة (المادة 45.2). وكذلك إذا اشترطتها اتفاقيتها الجماعية أو قررتها سلطة العمل في إجراء عقابي.
- لعدّ الخمسين يُجمع كل الموظفين في كل المراكز وبكل أنواع العقود؛ ويُحسب كل شخص بدوام جزئي شخصًا واحدًا (المرسوم الملكي 901/2020، المادة 3).
كيف
- على المنشأة أن تبدأ التفاوض عليها خلال 3 أشهر من بلوغها 50 (المادة 4.1).
- يُجرى أولًا تشخيص يشمل، من بين أمور أخرى، التوظيف والتدريب والترقية والأجور والوقاية من التحرش الجنسي والتحرش القائم على الجنس (القانون الأساسي 3/2007، المادة 46.2).
- يجب أن تكون متفاوضًا عليها ومُقرّة ومقدَّمًا طلب تسجيلها خلال سنة واحدة على الأكثر من انتهاء تلك المهلة (المادة 4.4).
مدتها وأين تُطّلع عليها
لا يجوز أن تزيد مدتها على أربع سنوات (المادة 9.1)، ولها لجنة متابعة متساوية التمثيل، وتُقيَّد في سجل عام (المادة 11).
المصدر: Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (قانون المساواة بين النساء والرجال، بالإسبانية), المادتان 45 و46 · Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro (خطط المساواة، بالإسبانية), المواد 2 إلى 4 و8 و9 و11