يميّز القانون بين سلوكين، ويُعدّ كلاهما تمييزيًا في جميع الأحوال (القانون الأساسي 3/2007، المادة 7.3).
| التحرش الجنسي | التحرش القائم على الجنس |
|---|---|
| سلوك لفظي أو جسدي ذو طابع جنسي يمسّ الكرامة (المادة 7.1) | سلوك بسبب جنس الشخص يمسّ كرامته ويخلق بيئة ترهيبية أو مهينة أو مسيئة (المادة 7.2) |
| تعليقات جنسية، تلميحات، لمس، رسائل أو صور | سخرية أو احتقار أو عزل لكون الشخص امرأة (أو رجلًا) |
يكفي الأثر
لا يلزم أن «يريد» المتحرّش الإساءة: يتحدث القانون عن الغرض أو الأثر المتمثل في المساس بالكرامة.
الابتزاز
ربط حق أو توقّع (عقد، ترقية، دوام) بقبول التحرش هو أيضًا تمييز على أساس الجنس (المادة 7.4).
لكل عامل الحق في احترام كرامته وفي الحماية من التحرش الجنسي والتحرش القائم على الجنس (نظام العمال، المادة 4.2.e).
المصدر: Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (قانون المساواة بين النساء والرجال، بالإسبانية), المادة 7 · Real Decreto Legislativo 2/2015, Estatuto de los Trabajadores (نظام العمال، بالإسبانية), المادة 4.2.e