الكتلة الرابعة من الجزء المشترك: التداخل بين الأنشطة المتزامنة أو المتعاقبة (الملحق XII، البند 2.II.A.4). تتعايش في الورشة عدة شركات ومستقلون؛ ومعظم الحوادث الجسيمة تأتي مما يفعله شخص آخر فوقك أو تحتك أو بجانبك.
التعاون والتنسيق (القانون 31/1995، المادة 24)
عندما تعمل شركتان أو أكثر في مكان واحد، عليها أن تتعاون وتضع وسائل تنسيق؛ ويُبلغ صاحب المكان الشركات الأخرى بالمخاطر وتدابير الطوارئ؛ ومن يتعاقد أو يتعاقد من الباطن على أعمال من نشاطه الخاص يراقب التزام المقاولين والمقاولين من الباطن بالقواعد.
من يفعل ماذا في الورشة (المرسوم الملكي 1627/1997)
- المنسق (المادة 9) ينسق تطبيق مبادئ الوقاية، وينسق بين المقاولين والمقاولين من الباطن والمستقلين، ويوافق على الخطة، وينظم تنسيق أنشطة الشركات، وينسق مراقبة طرق العمل، ويسهر على أن لا يدخل الورشة إلا الأشخاص المصرح لهم.
- المقاولون والمقاولون من الباطن (المادة 11) يلتزمون بالخطة ويفرضون الالتزام بها، ويلتزمون بالملحق IV، ويُعلمون ويوجهون المستقلين الذين يتعاقدون معهم ويتبعون تعليمات المنسق. ويتحملون المسؤولية بالتضامن عن الإخلال بتدابير الخطة.
- المستقلون (المادة 12): يلتزمون بالملحق IV والخطة، وبالتزامات المادة 29 من القانون 31/1995 وواجبات التنسيق، ويستخدمون معدات الحماية الفردية وفق قواعدها.
الأعمال ذات المخاطر الخاصة (الملحق II)
قائمة غير حصرية: الانطمار أو الانهيار أو السقوط من ارتفاع الجسيم بشكل خاص؛ العوامل الكيميائية أو البيولوجية البالغة الخطورة؛ الإشعاعات المؤيِّنة؛ القرب من خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي؛ الغرق؛ الأنفاق والآبار وأعمال التربة تحت الأرض؛ الغوص؛ صناديق الهواء المضغوط؛ المتفجرات؛ وتركيب أو تفكيك العناصر مسبقة الصنع الثقيلة.
المورد الوقائي في الورشة (الحكم الإضافي الوحيد)
يوفر كل مقاول موارده الوقائية؛ وتحدد الخطة كيف ستكون حاضرة؛ وإذا رأت التزامًا قاصرًا، تعطي التعليمات لتصحيحه فورًا وتنبه صاحب العمل؛ وإذا نقصت تدابير، يصحح صاحب العمل ويعدّل الخطة. تشرحه بعمق دورة المورد الوقائي.
ما يشترطه القانون 32/2006 على الشركات
للتعاقد أو التعاقد من الباطن في الورشة يلزم وجود تنظيم إنتاجي خاص، وموارد بشرية مدربة على الوقاية على مستوى الإدارة والإنتاج، وتنظيم وقائي ملائم، والتسجيل في سجل الشركات المعتمدة (المادة 4). ويجب أن يكون لدى الشركات المعتادة في القطاع حد أدنى من الموظفين الدائمين: 30 % ابتداءً من الشهر السابع والثلاثين من سريان القانون (المادة 4.4). ويراقب المقاولون والمقاولون من الباطن التزام الشركات التي يتعاقدون معها بالقانون (المادة 7).
المصدر: VI Convenio colectivo general del sector de la construcción (BOE-A-2017-10951؛ الاتفاقية الجماعية العامة لقطاع البناء، نص موحد بالإسبانية), الملحق XII، البند 2.II.A.4 · Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (قانون الوقاية من المخاطر المهنية، نص موحد بالإسبانية), المادة 24 · Real Decreto 1627/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (ورش البناء، نص موحد بالإسبانية), المواد 9 و11 و12، الملحق II والحكم الإضافي الوحيد · Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (قانون التعاقد من الباطن في قطاع البناء، نص موحد بالإسبانية), المادتان 4 و7