المورد الوقائي في الورشة (المرسوم الملكي 1627/1997، الحكم الإضافي الوحيد)
- حضور الموارد الوقائية مسؤولية كل مقاول.
- خطة السلامة والصحة تحدد كيف يتم هذا الحضور.
- إذا رصدت المراقبة التزامًا قاصرًا، يعطي المورد الوقائي التعليمات اللازمة لتصحيحه فورًا ويُبلغ صاحب العمل.
- إذا رصد غياب التدابير أو عدم كفايتها أو عدم ملاءمتها، يُبلغ صاحب العمل، الذي يتصرف فورًا ويعدّل الخطة (المادة 7.4).
من هو من (المادة 2.1)
- صاحب المشروع (promotor): من يُنفَّذ العمل لحسابه.
- المقاول: يتحمل أمام صاحب المشروع تنفيذ العمل كليًا أو جزئيًا.
- المقاول من الباطن: يتحمل أمام المقاول أجزاء أو تركيبات من العمل.
- العامل المستقل: يعمل شخصيًا بلا عقد عمل؛ وإذا شغّل آخرين، يُعد مقاولًا أو مقاولًا من الباطن.
- منسق السلامة والصحة أثناء التنفيذ: فني مختص ضمن الإدارة الفنية للمشروع يعيّنه صاحب المشروع.
خطة السلامة والصحة (المادة 7)
يُعدّها كل مقاول انطلاقًا من الدراسة أو الدراسة الأساسية، بحسب نظام تنفيذه. ويمكنه اقتراح تدابير بديلة بمبرر فني، بشرط ألا تخفض مستوى الحماية. وتحتاج تعديلاتها إلى موافقة صريحة من المنسق (أو من الإدارة الفنية إذا لم يكن هناك منسق)، ويجب أن تكون الخطة متاحة بشكل دائم في الورشة.
ما يفعله المنسق (المادة 9)
ينسق تطبيق مبادئ الوقاية، وينسق بين المقاولين والمقاولين من الباطن والمستقلين، ويوافق على الخطة وتعديلاتها، وينظم تنسيق أنشطة الشركات، وينسق مراقبة طرق العمل، ويتخذ تدابير كي لا يدخل الورشة إلا الأشخاص المصرح لهم.
الأعمال ذات المخاطر الخاصة (الملحق II، قائمة غير حصرية)
الانطمار أو الانهيار أو السقوط من ارتفاع الجسيم بشكل خاص؛ العوامل الكيميائية أو البيولوجية البالغة الخطورة؛ الإشعاعات المؤيِّنة؛ القرب من خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي؛ الغرق بالانغمار؛ الأنفاق والآبار وأعمال التربة تحت الأرض؛ الغوص بمعدات تحت الماء؛ صناديق الهواء المضغوط؛ المتفجرات؛ وتركيب أو تفكيك العناصر مسبقة الصنع الثقيلة.