«تُشغَّل الرافعات البرجية في كل وقت بواسطة مشغّل رافعة» حاصل على رخصة، والرخصة الصادرة وفق الملحق VI سارية في كامل التراب الوطني (المادة 7). وينظّم الملحق VI كيفية الحصول عليها.
الشروط (الملحق VI، البند 3)
- أن تكون بالغًا.
- أن تملك المعارف اللازمة لتشغيل الرافعة البرجية.
- أن تجتاز فحصًا طبيًا يشمل حدة البصر والإحساس بالاتجاه والتوازن وحدة السمع والقدرات النفسية. وإن لم يُجتز، وجب على المركز أو الطبيب إبلاغ الجهة المختصة بشؤون الصناعة في الحكم الذاتي.
الطرق الأربعة لإثبات المعارف
- أ) الطريق المعتاد: شهادة التعليم الثانوي الإلزامي (ESO) (أو ما يعادلها لأغراض العمل) + اجتياز دورة نظرية–عملية لدى جهة مخوَّلة لدى الحكم الذاتي + اجتياز امتحان تجريه الجهة المختصة في الحكم الذاتي.
- ب) شهادة تكوين مهني أو شهادة كفاءة مهنية يشمل نطاقها مواد لائحة أجهزة الرفع وهذه التعليمات الفنية.
- ج) شهادة أشخاص تمنحها جهة معتمدة من ENAC (المعيار UNE-EN ISO 17024)، ويجب أن يقيّم مخططها الحد الأدنى من محتويات الدورة.
- د) مؤهل مشغّل الرافعة البرجية المعترف به من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي (المرسوم الملكي 581/2017).
الدورة النظرية–العملية (الملحق VI، البند 4)
تدوم 200 ساعة على الأقل: وحدة نظرية من 50 ساعة ووحدة عملية من 150 ساعة. والبرنامج النظري هو، باختصار، ما تراه في هذه الدورة: وصف الرافعة ومكوناتها، التصنيف والذراع، الأثقال والأثقال المضادة، الكابلات الفولاذية، الموقع (الفوارق في المستوى، السكة، المباني والخطوط الكهربائية، عدة رافعات، منطقة الأمان، التأريض)، عناصر الأمان والمحدِّدات، وضع الريشة، الاستقرار، التدعيمات، التشغيل ومخطط الأحمال، الصيانة والضبط والتشغيل، والتشريع. أما العملي: المناورات المسموحة والممنوعة، والسلامة، والفحوص اليومية والأسبوعية، وتشغيل رافعة برجية وأخرى ذاتية الفرد.
من يثبت خبرة مهنية في تشغيل الرافعة البرجية بشهادة من الشركة، خلال سنة واحدة، يُعفى من الوحدة العملية العادية، لكن عليه أداء وحدة عملية من 15 ساعة (البند 4.2).
من يقدم الدورة ومن يمنح الرخصة
- تقدّم الجهات التي تقدم الدورة إقرارًا مسؤولًا إلى الحكم الذاتي، ويجب أن تملك وسائل وطاقمًا مؤهلًا ورافعات برجية قابلة للفك وذاتية الفرد، مملوكة أو مستأجرة، للاستعمال الحصري في الدورة (البند 5).
- تصدر الرخصةَ الجهةُ المختصة في الحكم الذاتي بعد إثبات الشروط (البند 6.1).
- الصلاحية: 5 سنوات، قابلة للتجديد لفترات مماثلة بإثبات الفحص الطبي من جديد (البند 6.2).
لا تخلطها برخصة الرافعة المتنقلة
للرافعات المتنقلة ذاتية الدفع تعليمات فنية أخرى (MIE-AEM-4، المرسوم الملكي 837/2003) ورخصة أخرى، مع الفئة A (حتى 130 طنًا من الحمولة الاسمية) والفئة B (أكثر من 130 طنًا). وتدوم دورتها 300 ساعة في الفئة A (75 نظرية و225 عملية) و450 في الفئة B (150 و300)، بالشروط الثلاثة نفسها (البلوغ والمعارف والفحص الطبي) وبصلاحية 5 سنوات (الملحق VII). رخصة واحدة لا تصلح للرافعة الأخرى.
المصدر: Real Decreto 836/2003, ITC MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, grúas torre (التعليمات الفنية للرافعات البرجية، نص موحد بالإسبانية), المادة 7، الملحق VI والحكم الانتقالي الأول · Real Decreto 837/2003, ITC MIE-AEM-4, grúas móviles autopropulsadas (الرافعات المتنقلة ذاتية الدفع، نص موحد بالإسبانية), البند 8 والملحق VII